الحر العاملي

32

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) . 19 - باب جواز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف ومما رمى به ، ولا يجزئ من غير الحرم ( 18514 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك . قال وقال : لا ترم الجمار إلا بالحصى . ( 18515 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف . ( 18516 ) 3 - وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار ؟ قال : لا تأخذ من موضعين : من خارج الحرم ، ومن حصى الجمار ، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم .

--> ( 1 ) يأتي في الباب 19 من هذه الأبواب . وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 20 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج . الباب 19 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 4 : 477 / 5 والتهذيب 5 : 196 / 654 وأورده في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب رمي جمرة العقبة . 2 - الكافي 4 : 478 / 8 التهذيب 5 : 196 / 652 . 3 - الكافي 4 : 478 / 9 وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب رمي جمرة العقبة .